تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 22826
الموضوع: اعتماد معياري الانتساب للجماعة السلالية وسن الرشد القانوني للتسجيل في هذه الجماعات، دون الاقتصار على شرط الإقامة
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الحركي

واضعي السؤال

محمد مبديع محمد مبديع محمد مبديع
الفقيه بن صالح لجنة مراقبة المالية العامة
السؤال:

السيد الوزير: لا نجادل في أهمية الإصلاح الذي هم المنظومة القانونية المؤطرة للجماعات السلالية وتدبير أملاكها،حيث تتضمن أحكاما خاصة بأعضاء الجماعات السلالية و حقوقهم وواجباتهم، وفي هذا الصدد نشير أن المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، تضمن مقتضيات مفصلة بشأن مسطرة وضع أو تحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، من قبيل وضع جرد شامل لهؤلاء الأشخاص عن طريق إعداد لائحة بالنسبة لكل جماعة سلالية تتضمن أسماء أعضائها ذكورا وإناثا،غير أن تنزيل المقتضيات القانونية الواردة في هذا المرسوم،خلف ردود أفعال متباينة من قبل الأشخاص المنتمين للجماعات السلالية في مختلف الأقاليم،خاصة من قبل السلاليات والسلاليين الذين تم اقصاؤهم من عملية الإحصاء، بسبب عدم الإقامة في نفوذ تراب الجماعة التي يتنمون إليها، والتي يعيشون خارجها مضطرين لظروف اقتصادية واجتماعية وأسرية وغيرها،وهو الامر الذي أثار ردود أفعال من قبل شريحة واسعة من هؤلاء السلاليين المقصيين، بسبب إعمال شرط الإقامة ضمن الشروط المخولة للتسجيل في هذه اللوائح. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير عن : التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل الوزارة من أجل اعتماد معياري الانتساب للجماعة السلالية المعنية و سن الرشد القانوني للتسجيل في اللوائح دون اشتراط بالضرورة معيار الاقامة؟ كما نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تقوية اختصاصات نائب الجماعة السلالية باعتباره الممثل القانوني لهذه الجماعة،حيث ينوب عنها في تدبير عملية الإحصاء، اعتبارا لارتباطه الوثيق بشؤون الجماعة وبتدبير أملاكها؟ وتفضلوا- السيد الوزير - بقبول فائق التقدير والاحترام