Skip to main content

Written Questions

Question number: 22826
Subject: اعتماد معياري الانتساب للجماعة السلالية وسن الرشد القانوني للتسجيل في هذه الجماعات، دون الاقتصار على شرط الإقامة
Date Answer: No answer yet

الفريق

Haraki Group

واضعي السؤال

MOHAMED MOUBDI MOHAMED MOUBDI MOHAMED MOUBDI
الفقيه بن صالح Public Finance Control Committee
Question:

السيد الوزير: لا نجادل في أهمية الإصلاح الذي هم المنظومة القانونية المؤطرة للجماعات السلالية وتدبير أملاكها،حيث تتضمن أحكاما خاصة بأعضاء الجماعات السلالية و حقوقهم وواجباتهم، وفي هذا الصدد نشير أن المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، تضمن مقتضيات مفصلة بشأن مسطرة وضع أو تحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، من قبيل وضع جرد شامل لهؤلاء الأشخاص عن طريق إعداد لائحة بالنسبة لكل جماعة سلالية تتضمن أسماء أعضائها ذكورا وإناثا،غير أن تنزيل المقتضيات القانونية الواردة في هذا المرسوم،خلف ردود أفعال متباينة من قبل الأشخاص المنتمين للجماعات السلالية في مختلف الأقاليم،خاصة من قبل السلاليات والسلاليين الذين تم اقصاؤهم من عملية الإحصاء، بسبب عدم الإقامة في نفوذ تراب الجماعة التي يتنمون إليها، والتي يعيشون خارجها مضطرين لظروف اقتصادية واجتماعية وأسرية وغيرها،وهو الامر الذي أثار ردود أفعال من قبل شريحة واسعة من هؤلاء السلاليين المقصيين، بسبب إعمال شرط الإقامة ضمن الشروط المخولة للتسجيل في هذه اللوائح. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير عن : التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل الوزارة من أجل اعتماد معياري الانتساب للجماعة السلالية المعنية و سن الرشد القانوني للتسجيل في اللوائح دون اشتراط بالضرورة معيار الاقامة؟ كما نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تقوية اختصاصات نائب الجماعة السلالية باعتباره الممثل القانوني لهذه الجماعة،حيث ينوب عنها في تدبير عملية الإحصاء، اعتبارا لارتباطه الوثيق بشؤون الجماعة وبتدبير أملاكها؟ وتفضلوا- السيد الوزير - بقبول فائق التقدير والاحترام