إن اشتراط الإقامة بالجماعة السلالية وفق القانون 62.17 سيحرم فئات واسعة من المتصرفين في الأراضي السلالية من حق الانتفاع، لا لشيء سوى لأن ظروفا معينة فرضت عليهم أن يعيشوا خارج تراب الجماعة السلالية التي ينتمون إليها ما ذنب الجندي والمعلمة أو المعلم، والطبيبة أو الطبيب، أو النساء المتزوجات خارج القبيلة وغيرهم من الذين حكمت عليهم مهنهم بالاشتغال خارج تراب الجماعات السلالية التي ينحدرون منها، أو المغاربة المقيمين بالخارج، لكي يتمّ إقصاؤهم من الاستفادة، رغم أنهم مرتبطون ارتباطا وثيقا بجماعاتهم ويساهمون في تمويل الأراضي،كما أن فرض الإقامة كشرط للانتفاع من الأراضي السلالية لا يُقصي فقط ذوي الحقوق المقيمين خارج الجماعة، بل يضرب هدف التنمية الاقتصادية الذي يرمي إلى تحقيقه القانون المنظم لعملية الاستفادة من أراضي الجموع، على اعتبار أن إقصاء فئة من ذوي الحقوق يُضعف السلالة، وبالتالي يؤدي إلى ضعف التنمية. لذلك نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة لإنصاف ذوي الحقوق المقيمين خارج الأراضي السلالية التي ينحدرون منها للاستفادة من حقهم في هذه الأراضي؟