Skip to main content

Written Questions

Question number: 24932
Subject: استثناء غير المقيمين بالجماعات السلالية من حق الانتفاع من الأراضي السلالية وفق القانون 62.17
Date Answer: No answer yet

الفريق

Group of Authenticity and Modernity

واضعي السؤال

AMAL ARBOUCH AMAL ARBOUCH AMAL ARBOUCH
الدائرة الانتخابية الوطنية - الجزء الثاني المخصص للشباب من الجنسين Education, Culture and Communication Committee
Question:

إن اشتراط الإقامة بالجماعة السلالية وفق القانون 62.17 سيحرم فئات واسعة من المتصرفين في الأراضي السلالية من حق الانتفاع، لا لشيء سوى لأن ظروفا معينة فرضت عليهم أن يعيشوا خارج تراب الجماعة السلالية التي ينتمون إليها ما ذنب الجندي والمعلمة أو المعلم، والطبيبة أو الطبيب، أو النساء المتزوجات خارج القبيلة وغيرهم من الذين حكمت عليهم مهنهم بالاشتغال خارج تراب الجماعات السلالية التي ينحدرون منها، أو المغاربة المقيمين بالخارج، لكي يتمّ إقصاؤهم من الاستفادة، رغم أنهم مرتبطون ارتباطا وثيقا بجماعاتهم ويساهمون في تمويل الأراضي،كما أن فرض الإقامة كشرط للانتفاع من الأراضي السلالية لا يُقصي فقط ذوي الحقوق المقيمين خارج الجماعة، بل يضرب هدف التنمية الاقتصادية الذي يرمي إلى تحقيقه القانون المنظم لعملية الاستفادة من أراضي الجموع، على اعتبار أن إقصاء فئة من ذوي الحقوق يُضعف السلالة، وبالتالي يؤدي إلى ضعف التنمية. لذلك نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة لإنصاف ذوي الحقوق المقيمين خارج الأراضي السلالية التي ينحدرون منها للاستفادة من حقهم في هذه الأراضي؟