تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 10496
الموضوع: تمتيع موظفي السجون بحقهم في الممارسة النقابية والمفاوضة الجماعية
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

أمينة العمراني الإدريسي أمينة  العمراني الإدريسي أمينة العمراني الإدريسي
اللائحة الوطنية لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج
السؤال:

صادق المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 98 "اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية "، وكذا الاتفاقية رقم 151 "الاتفاقية الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة"، والتزم بتنزيل مقتضياتها. وسبق لمنظمة العمل الدولية أن علقت على عدم الالتزام بالتطبيق السليم للاتفاقيات خصوصا الاتفاقية رقم 98، وذلك بحكم أن التشريعات الوطنية تستثني فئات إضافية، غير تلك الممنوعة بحكم الاتفاقية، من الحق في التنظيم النقابي، وقد خصت بالذكر موظفي إدارة السجون، كما ردت على الحكومة المغربية تذرعها بحساسية القطاعات التي تشتغل فيها الفئات المضافة. ومع ذلك مازال موظفو السجون محرومين من ممارسة العمل النقابي، بل تسعى مندوبية السجون إلى توحيد الإطار القانوني لجميع الموظفين بمن فيهم الأطر المدنية. لذا نسائلكم السيد الوزير: ألا يعتبر مشروع المندوبية العامة لإدارة السجون الذي يرمي إلى توحيد الإطار القانوني لموظفي السجون، وذلك بتوسيع نطاق المنع من ممارسة الحرية النقابية، ليطال الأطر المدنية بالقطاع، تراجعا عن المكتسبات الحقوقية للمملكة، وإخلالا بالتزامات المغرب الدولية ؟ وما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة الموقرة من أجل تمتيع موظفي السجون من حقهم في الممارسة النقابية والمفاوضة الجماعية ؟