Skip to main content

Oral Questions

Question number: 10496
Subject: تمتيع موظفي السجون بحقهم في الممارسة النقابية والمفاوضة الجماعية
Date Answer: No answer yet

الفريق

Group of Justice and Development

واضعي السؤال

AMINA EL OMRANI EL IDRISSI AMINA EL OMRANI EL IDRISSI AMINA EL OMRANI EL IDRISSI
اللائحة الوطنية Committee on Foreign Affairs, Islamic Affairs and Moroccans residing abroad
Question:

صادق المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 98 "اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية "، وكذا الاتفاقية رقم 151 "الاتفاقية الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة"، والتزم بتنزيل مقتضياتها. وسبق لمنظمة العمل الدولية أن علقت على عدم الالتزام بالتطبيق السليم للاتفاقيات خصوصا الاتفاقية رقم 98، وذلك بحكم أن التشريعات الوطنية تستثني فئات إضافية، غير تلك الممنوعة بحكم الاتفاقية، من الحق في التنظيم النقابي، وقد خصت بالذكر موظفي إدارة السجون، كما ردت على الحكومة المغربية تذرعها بحساسية القطاعات التي تشتغل فيها الفئات المضافة. ومع ذلك مازال موظفو السجون محرومين من ممارسة العمل النقابي، بل تسعى مندوبية السجون إلى توحيد الإطار القانوني لجميع الموظفين بمن فيهم الأطر المدنية. لذا نسائلكم السيد الوزير: ألا يعتبر مشروع المندوبية العامة لإدارة السجون الذي يرمي إلى توحيد الإطار القانوني لموظفي السجون، وذلك بتوسيع نطاق المنع من ممارسة الحرية النقابية، ليطال الأطر المدنية بالقطاع، تراجعا عن المكتسبات الحقوقية للمملكة، وإخلالا بالتزامات المغرب الدولية ؟ وما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة الموقرة من أجل تمتيع موظفي السجون من حقهم في الممارسة النقابية والمفاوضة الجماعية ؟