تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 13844
الموضوع: تطبيق الإدارة الضريبية للغرامات الناتجة عن التأخير بالدفع أو التصريح بالتسجيل خلال مدة حالة الطوارئ
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاشتراكي

واضعي السؤال

شقران امام شقران امام شقران امام
الدائرة الانتخابية الوطنية - الجزء الثاني المخصص للشباب من الجنسين لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
السؤال:

خلافا لمقتضيات القانون رقم 23.20 الذي صادق على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، وخاصة المادة السادسة منه، المتعلقة بوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها؛ تفاجأ الملزمون والمرتفقون للإدارة الضريبية بتطبيقها لغرامات التأخير بالدفع والغرامات الناتجة عن التصريح المتعلق بالتأخير في تقديم طلب التسجيل، كما هو منصوص عليه في المدونة العامة للضرائب. وبالنظر لما تشكله هذه التفاوتات في تطبيق القانون بين إدارة وأخرى من عبئ إضافي على المواطنين، ومن ممارسة شاذة تعاكس الاتجاه العام لتأمين خدمات عمومية تساهم في تعزيز ثقة المرتفق في الإدارة العمومية بشكل عام وفي الإدارة الضريبية بشكل خاص، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن : - الأسباب وراء عدم ملاءمة النظم المعلوماتية للإدارة الضريبية مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، المعلن عنها خلال فترة حالة الطوارئ. - الإجراءات التي تتخذونها من أجل حسن تطبيق القانون من طرف مختلف المصالح الإدارية التابعة لكم، سواء على المستوى المركزي أو بالمصالح الخارجية لوزارتكم.