Skip to main content

Oral Questions

Question number: 13844
Subject: تطبيق الإدارة الضريبية للغرامات الناتجة عن التأخير بالدفع أو التصريح بالتسجيل خلال مدة حالة الطوارئ
Date Answer: No answer yet

الفريق

Socialist Group

واضعي السؤال

AMAM CHOKRANE AMAM CHOKRANE AMAM CHOKRANE
الدائرة الانتخابية الوطنية - الجزء الثاني المخصص للشباب من الجنسين Justice, Legislation and Human Rights Committee
Question:

خلافا لمقتضيات القانون رقم 23.20 الذي صادق على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، وخاصة المادة السادسة منه، المتعلقة بوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها؛ تفاجأ الملزمون والمرتفقون للإدارة الضريبية بتطبيقها لغرامات التأخير بالدفع والغرامات الناتجة عن التصريح المتعلق بالتأخير في تقديم طلب التسجيل، كما هو منصوص عليه في المدونة العامة للضرائب. وبالنظر لما تشكله هذه التفاوتات في تطبيق القانون بين إدارة وأخرى من عبئ إضافي على المواطنين، ومن ممارسة شاذة تعاكس الاتجاه العام لتأمين خدمات عمومية تساهم في تعزيز ثقة المرتفق في الإدارة العمومية بشكل عام وفي الإدارة الضريبية بشكل خاص، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن : - الأسباب وراء عدم ملاءمة النظم المعلوماتية للإدارة الضريبية مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، المعلن عنها خلال فترة حالة الطوارئ. - الإجراءات التي تتخذونها من أجل حسن تطبيق القانون من طرف مختلف المصالح الإدارية التابعة لكم، سواء على المستوى المركزي أو بالمصالح الخارجية لوزارتكم.