تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 15725
الموضوع: الـمساواة في الاستفادة من معاش الـمرأة
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق الأصالة و المعاصرة

واضعي السؤال

زهور الوهابي زهور الوهابي زهور الوهابي
الدائرة الانتخابية الوطنية - الجزء الثاني المخصص للشباب من الجنسين لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
السؤال:

ينص الفصل 31 من القانون رقم 011.71 الـمحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد الـمدنية، على الأحكام التالية: "يسوغ لأرملة أو أرامل الـموظف أو العون ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق طبق الشروط المنصوص عليها بعده"، وهي الـمقتضيات القانونية التي لا تتيح إمكانية الاستفادة من معاش المرأة. لذا نسائلكم عن التدابير العاجلة التي تعتزمونَ القيام بها من أجل إيجاد حل لهذا الـمشكل، بما يسمح لذوي الحقوق الاستفادة من معاش الـمرأة بعد وفاتها؟