ينص الفصل 31 من القانون رقم 011.71 الـمحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد الـمدنية، على الأحكام التالية: "يسوغ لأرملة أو أرامل الـموظف أو العون ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق طبق الشروط المنصوص عليها بعده"، وهي الـمقتضيات القانونية التي لا تتيح إمكانية الاستفادة من معاش المرأة. لذا نسائلكم عن التدابير العاجلة التي تعتزمونَ القيام بها من أجل إيجاد حل لهذا الـمشكل، بما يسمح لذوي الحقوق الاستفادة من معاش الـمرأة بعد وفاتها؟