تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجلس النواب يصادق بالإجماع على عدد من مشاريع القوانين

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، ليوم الثلاثاء 9 فبراير 2016، بالإجماع، على مشروعي قانون يتعلق أولهما بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وثانيهما يهم تغيير وتتميم القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية. 

ويتوخى مشروع القانون الأول وضع قواعد قانونية حديثة وملائمة تؤطر جهود معالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري بالمغرب ومعالجة الاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري وتنامي ظاهرة البناء الآيل للسقوط، وذلك لتفادي حالات انهيار بعض المباني، سواء داخل الأنسجة الحضرية العتيقة أو خارجها والتقليل من أضرار ذلك على الممتلكات والأرواح.

أما مشروع القانون الثاني المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، فيهدف إلى تأهيل مهنة الهندسة المعمارية نظرا للدور المحوري المنوط بالمهندس المعماري كمتدخل وفاعل أساسي في عمليات التعمير والبناء، وكذا اعتبارا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المملكة في الآونة الأخيرة، لا سيما ما يتعلق منها بدينامية التعمير في ظل التزايد الديموغرافي، وبغية وضع الشروط الضرورية لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى المفتوحة وتأطيرها. 

كما صادق المجلس، بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بمدونة الطيران المدني. 

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وارتفاقات الملاحة الجوية وحماية البيئة في مجال الملاحة الجوية ومستخدمي الملاحة الجوية والنقل الجوي وأمن الطيران المدني وأنظمة تحديد المسؤولية ومنح التعويضات للمستعملين، وكذا على عمليات البحث التقني في حوادث وعوارض الطيران.

ويطبق هذا القانون، ما لم توجد هناك أحكام مخالفة، على جميع الطائرات والمطارات وعلى مالكي الطائرات ومستغليها والنقل الجوي، وبصفة عامة على كل شخص يزاول نشاطا له علاقة بالطيران المدني بالمملكة. كما يطبق على طائرات الدولة عند قيامها برحلات تماثل، من ناحية الحركة الجوية، رحلات الطائرات المدنية. 

وصادق مجلس النواب، بالإجماع كذلك، خلال نفس الجلسة العمومية، على مشروع قانون يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، ومشروع قانون ثان يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية. 

ويهدف مشروع القانون الأول إلى ضبط مجهود الصيد بغرض نهج سياسة فعالة لتهيئة المصايد والحد من الصيد الجائر الذي يهدد استدامة المخزون السمكي.

وينص هذا المشروع على أن بناء كل سفينة بالمغرب أو بالخارج، مخصصة لممارسة الصيد التجاري تحت العلم المغربي أو اقتناؤها بالخارج أو استبدال كل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي من خلال بناء سفينة صيد جديدة أو اقتنائها، يجب أن يكون موضوع رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة. 

كما ينص على أن ترميم كل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي يتم عندما ينتج عن هذا الترميم تغيير في خصائصها الأساسية المبينة في وثيقة جنسية السفينة المذكورة أو جواز أمانها، خاصة، تغيير حمولتيها أو محركها و/أو نوع الصيد الذي تمارسه.

أما مشروع قانون مدونة التجارة البحرية، فينص على أنه يجب على الإدارة المختصة بعد كل حادثة بحرية تعرضت لها سفينة مغربية، ودون الإخلال بالتحقيق القضائي عند الاقتضاء، أن تشكل لجنة تدعى اللجنة الإدارية للتحقيق البحري تكلف بجمع كل المعلومات المفيدة وتحليلها وبتحديد الظروف والأسباب الفعلية او الممكنة الحادثة.

صادق مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، بالإجماع خلال جلسة عمومية على مشروع قانون يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.

ويحدد هذا القانون المبادئ والقواعد العامة التي تنظم تهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، واستعمال الموارد الرعوية وتنميتها والترحال الرعوي وتنقل القطيع. كما يضع الإطار القانوني المتعلق بتنظيم الموارد الرعوية وتنميتها واستغلالها المعقلن والمستدام، وتأمين الوعاء العقاري للمجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وضمان حقوق الولوج لهذه المجالات ولمواردها واستعمالها، وتسوية النزاعات التي قد تنجم عن ممارسة الترحال الرعوي.

وينظم هذا المشروع شروط تنقل القطعان والولوج إلى المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ومواردها، وكذا الالتزامات المفروضة على مالكي القطعان المذكورة، ولاسيما المحافظة على البيئة والمنظومات البيئية وكذا الممتلكات العامة والخاصة الواقعة في هذه المجالات

 
وأيضا صادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالإجماع على عدد من مشاريع القوانين التي وافق بموجبها على 9 اتفاقيات ثنائية واتفاقية متعددة الأطراف وقعها المغرب مع عدة بلدان .

وهكذا، صادق المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القانونية في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال الملاحة التجارية الموقعة بالرباط في 12 فبراير 2015 بين حكومتي المملكة المغربية وجمهورية غانا.

كما صادق على مشروع يوافق بموجبه على الاتفاقية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة في مراكش في 20 يناير 2015 بين حكومتي المغرب وجمهورية الكوت ديفوار، وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة في مراكش في 20 يناير 2015 بين حكومتي المملكة المغربية وجمهورية الكوت ديفوار .

وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك، وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، الموقع بدكار في 25 ماي 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السينغال.

وصادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببيساو في 28 ماي 2015 بين حكومتي المغرب وجمهورية غينيا بيساو بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وصادق مجلس النواب كذلك على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون في مجال الأمن والحكامة المحلية الموقع ببيساو في 28 ماي 2015 بين وزارتي الداخلية بالمغرب وجمهورية غينيا بيساو، وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي الموقع بدكار في 21 ماي 2015 بين حكومتي المغرب وجمهورية السينغال، وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 172 بشأن ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة، 1991 ، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والسبعين بجنيف في 25 يونيو 1991 .