Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 11784
Objet: معاناة المواطنات والمواطنين ذوي الإعاقة من غياب الولوجيات بعدد من محطات القطار وايضا القطارات
Date réponse: Lundi 9 octobre 2023

الفريق

Député(e)s n'appartenant à aucun groupe ou groupement

واضعي السؤال

Fatima Tamni Fatima Tamni  Fatima Tamni
Casablanca-Settat Commission des secteurs sociaux
Ministéres: النقل واللوجيستيك
Question:

السيد الوزير ، يعاني المواطنون والمواطنات  ذوي الإعاقة من غياب الولوجيات بعدد من محطات القطار المتواجدة بعدد من مدن المملكة، وأيضا بالنسبة للقطارات. وتأتي هذه المعاناة، في الوقت الذي وقع فيه المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنصُّ في مادتها التاسعة ، أنه يتعين "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء". وبالتالي فعدم توفير الولوجيات للأشخاص ذوي الإعاقة للمرافق، فهو خرق للمادة التاسعة التي وقعها عليها المغرب، بمعية بروتوكلها الإختياري،  في 08 أبريل 2009. بالإضافة لذلك، نجد أن قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، لا تتماشى مع تمكين هؤلاء المواطنين من وسائل النقل، لاسيما في ما يخص "قطارات الأطلس"، على اعتبار أن الأخيرة هي الوحيدة التي تتوجه لمدن مثل وجدة والناظور وكذلك مراكش وبنجرير وغيرها من المحطات التي تكون حصرا على هذا النوع من القطارات الذي لا يضمن الولوجيات للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تنصّ المادة الرابعة والتلاثين من الدستور، على تفعيل السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، "وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع"، بما في ذلك حق التنقل عبر التراب الوطني المكفولة دستوريا في الفصل الرابع والعشرين. بالإضافة للمادة 154 من الدستور، التي تخول للمواطنين والمواطنات على حد سواء الولوج إليها. إلا أن غياب الولوجيات سواء في القطارات أو المحطات التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، هو خرق سافر للاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، وأيضا  دستور المملكة، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بتعزيز  حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6444 بتاريخ 19 ماي 2016، والذي ينص في مادته الـ21 من الباب الثامن، "تسهر السلطات العمومية المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. كما يتعين على السلطات المذكورة اتخاذ التدابير المناسبة لتزويد الفضاءات والبنايات المفتوحة في وجه العموم القائمة في تاريخ دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ بالولوجيات الضرورية". ولذى نسائلكم السيد الوزير عن التدابير والإجراء ات التي تنوون القيام بها من أجل ضمان الولوجيات لهاته الفئة من المواطنين، سواء في محطات القطار التي لا تتوفر على الولوجيات وأيضا في القطارات؟