يعد العنف الواقع على النساء من أخطر الجرائم وأبشعها على الإطلاق، نظرا لـما له من آثـار وخيمة سواء على النساء ضحايا العنف مباشرة، والتي تمتد انعكاساته إلى الأسرة خصوصا، وإلى المجتمع عموما، فضلا عن تأثيره السلبي على الناتج الداخلي الخام. وبالعودة إلى مقتضيات الـمادة الأولى من ظهير 1984 الخاص بالـمصاريف القضائية في القضايا الـمدنية والتجارية والإدارية، نجدها قد ألزمت استيفاء الرسوم القضائية لفائدة الخزينة، رغم التنصيص على بعض الاستثناءات الواردة في اـلمادة الثانية منه، إلا أنها لـم تشمل النساء في وضعية هشاشة وكذا النساء ضحايا العنف. وبما أن النساء في وضعية هشاشة وكذا النساء ضحايا العنف يجدن صعوبات مالية كبيرة في الولوج إلى التقاضي وسلك الـمساطر القضائية، وفي إطار توفير الحماية اللازمة لهن وتيسير سبل إدعائهن، فإننا نسائكم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها في سبيل إعفائهن من هذه المصاريف القضائية؟