تم تنظيم عقود الإدماج بمقتضى الظهير بمثابة قانون رقم 1ـ93ـ16، كعقود للتكوين من أجل الإدماج يسمح للباحثين عن أول شغل للمسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من اكتساب أول تجربة مهنية داخل المقاولة. إلا أن الممارسة كشفت عن لجوء العديد من المشغلين بشكل مستمر لهذه العقود لتلبية حاجياتهم من اليد العاملة والاستفادة من التحفيزات المتاحة وخفض كلفة الأجور وإضفاء المرونة على عملية التشغيل لتفادي تطبيق مدونة الشغل، خاصة وأن مدة هذه العقود هي 24 شهرا. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل منع استعمال عقد الإدماج كعقد شغل مرن تترتب عنه تأثيرات غير متوقعة؟