Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 22569
Objet: استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال القاصرين بالوحدات الصناعية في إقليم جرسيف
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe socialiste

واضعي السؤال

said Baaziz said Baaziz said Baaziz
Guercif Commission des finances et du développement économique
Question:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المادة 143 من مدونة الشغل تنص على أنه "لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة". وحيث أن هذا المنع، يتماشى مع مضمون اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام المقررة بتاريخ 26 يونيو 1973، والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 06 يناير 2000، وكذا الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 جمادى الثانية 1383 (13 نوفمبر 1963) بشأن التعليم الإجباري، كما تم تغييره وتتميمه، والذي ينص على أن "التعليم الأساسي حق واجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين ست سنوات. تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم". وحيث أنه على مستوى إقليم جرسيف مايزال تشغيل القاصرين واستغلالهم، ظاهرة مؤلمة، وواقعا مأسويا، يشكل عائقا أساسيا للاستمرار في التمدرس، حيث يتم استقبالهم في الوحدات الصناعية أمام ومرأى مفتشي الشغل، ودن حسيب ولا رقيب. وحيث أن العديد من الهيئات تستنكر هذا السلوك المنافي للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية. لذلكم أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي أسباب استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال القاصرين بالوحدات الصناعية في إقليم جرسيف؟ ـ وما هي الإجراءات التي تقوم بها وزارتكم من أجل الحد من تشغيل القاصرين بالوحدات الصناعية في جرسيف؟ ـ وما هو عدد المخالفات المحررة في هذا الصدد؟ وما هو مآلها؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل ضمان استمرارية القاصر في التمدرس بدل السماح باستغلاله من طرف بعض مصاصي الدماء؟ ـ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟