شكل إصدار مرسوم رقم 2.08.70 بتاريخ 9/07/2008 خطوة مهمة في إطار مراجعة مبلغ التعويض الممنوح لأعوان التفتيش، إلا أنه استثنى فئات من الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل كالأطباء مفتشي الشغل ومهندسي السلامة المهنية. لذا، نسائلكم عن مآل ملف التعويضات عن الجولان لفائدة المهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، وكذا الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإنصاف هذه الفئة؟