كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) تنص على أنه: """يعفى من المباراة المترشحون الحاصلون على شهادة دكتوراه الدولة في القانون أو الشريعة، أو شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة، أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، الذين لا تتجاوز سنهم، عند تقديم الطلب، خمسا وخمسين (55) سنة، والمنتمون إلى بعض فئات المهنيين والموظفين التالي بيانهم: ... موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل والذين زاولوا مهام كتابة الضبط بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر(10) سنوات؛ ....". وحيث أن مجموعة من موظفي كتابة الضبط تقدموا بطلبات الانخراط في السلك القضائي في إطار مقتضى هذه المادة، إلا أن طلباتهم لم يتضح مآلها إلى حدود اليوم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هو مآل طلبات موظفي هيئة كتابة الضبط بشأن تطبيق المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تفعيل هذا المقتضى القانوني؟