Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 14614
Objet: مآل طلبات موظفي هيئة كتابة الضبط بشأن تطبيق المادة 10 من القانون التنظيمي رقم ‏‏10613 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe socialiste

واضعي السؤال

said Baaziz said Baaziz said Baaziz
Guercif Commission des finances et du développement économique
Question:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 ‏المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 ‏من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) تنص على أنه: """يعفى من المباراة ‏المترشحون الحاصلون على شهادة دكتوراه الدولة في القانون أو الشريعة، أو شهادة الدكتوراه ‏في القانون أو الشريعة، أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ‏الذين لا تتجاوز سنهم، عند تقديم الطلب، خمسا وخمسين (55) سنة، والمنتمون إلى بعض ‏فئات المهنيين والموظفين التالي بيانهم:‏ ‏... موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على ‏الأقل والذين زاولوا مهام كتابة الضبط بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر(10) سنوات؛‏ ‏....".‏ وحيث أن مجموعة من موظفي كتابة الضبط تقدموا بطلبات الانخراط في السلك ‏القضائي في إطار مقتضى هذه المادة، إلا أن طلباتهم لم يتضح مآلها إلى حدود اليوم.‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم:‏ ـ ما هو مآل طلبات موظفي هيئة كتابة الضبط بشأن تطبيق المادة 10 من القانون ‏التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تفعيل هذا المقتضى القانوني؟