طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تمنع تقديم الشيك كضمانة، كما هو منصوص عليه في المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب التي تمنع المصحات أن تطالب الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة من الوسائل للأداء، ماعدا المبالغ المتبقية على عاتقهم، كما يجرم القانون الجنائي ومدونة التجارة تقديم الشيك كضمانة باعتباره أداة للوفاء. وبناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات التي قمتم باتخاذها لمنع اللجوء غير القانوني للمصحات الخاصة إلى حيازة الشيك على سبيل الضمان؟