Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 11798
Objet: إدراج الوفاة ضمن مفهوم الضرر بالقانون رقم 18
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe socialiste

واضعي السؤال

said Baaziz said Baaziz said Baaziz
Guercif Commission des finances et du développement économique
Question:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المادة الثالثة من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، لم تعد تقتصر على تحديد العناصر المكونة لحادثة الشغل بمفردها، بل تجاوزتها لتشمل مفهوم الضرر، حيث أضيفت فقرة بهذه المادة تتطرق إلى أنه " ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة شغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم، للمستفيد من أحكامه". وحيث أنه لم يتطرق لحالة الوفاة في تحديد مفهوم الضرر، رغم أنه بالرجوع إلى المادة 60 من نفس القانون يخول التعويض عن الضرر للمصاب أو لذوي حقوقه الحق فيما يلي: 1 ـ تعويض يومي طيلة مدة العجز المؤقت؛ 2 ـ تعويض على شكل إيراد في حالة العجز الدائم؛ 3 ـ تعويض على شكل إيراد لذوي حقوق المصاب في حالة الوفاة. وحيث أن هذه المادة تؤكد أن الضرر المنصوص عليه في المادة الثالثة أعلاه يتضمن حالة الوفاة وتخول بموجبها التعويض لذوي الحقوق، وبالتالي يمكن اعتبار أن الوفاة تعني التوقف الكلي للخلايا أي العجز الكلي للأعضاء والأنسجة البشرية، وفي هذا الصدد وانطلاقا من كون مفهوم الضرر أعلاه يتضمن العجز الكلي فإنه يتعين اسقاطه على كل الاعضاء البشرية أي الوفاة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هو موقف وزارتكم من هذا التفسير؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتوضيح مفهوم الضرر وتحديد شموله للوفاة من عدمه؟ ـ وماهي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟