Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 11796
Objet: إلزامية التأمين ضد الأمراض المهنية
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe socialiste

واضعي السؤال

said Baaziz said Baaziz said Baaziz
Guercif Commission des finances et du développement économique
Question:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الفقرة الأولى من المادة 29 القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تنص على أنه"يجب على المشغلين الخاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه، أن يبرموا لزوما لدى مقاولات التأمين المرخص لها بذلك عقد تأمين يضمن المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون". وحيث أن المادة 11 من نفس القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل نصت على أنه "وتطبق أحكام هذا القانون على الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية طبقا للشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية". وحيث يتضح أن تطبيق أحكام القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية، يفهم منه أنه يجب لزوما على المشغلين أن يبرموا عقودا للتأمين عن الأمراض المهنية. وحيث أنه لا يتضمن أي تفسير آخر غير إلزامية التأمين عن الأمراض المهنية التي سبق أن تراجع عنها المشرع في القانون 06.03 بتاريخ 19 يونيو 2003. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هو موقف وزارتكم من هذا التفسير الذي يفهم منه أنه يجب لزوما على المشغلين أن يبرموا عقودا للتأمين عن الأمراض المهنية؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتوضيح الأمر؟ ـ وماهي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟