كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المادة 11 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل نصت على أنه "وتطبق أحكام هذا القانون على الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية طبقا للشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية". وحيث أنه بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية للقانون أعلاه، صرحت الحكومة بالرغبة في القضاء على تعدد النصوص التشريعية والتنظيمية فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. وحيث أن الإحالة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، تكرس الحفاظ على الشتات القانوني فيما يتعلق بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتجاوز الشتات الحاصل في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية؟ ـ وماهي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟