شهدت مدينة فاس مؤخرا متابعة أحد الأطباء من طرف النيابة العامة، لأسباب مهنية، وقد تم عرض قضيته على القضاء دون استدعاء أو حتى إخبار الهيئة الجهوية للأطباء، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفا لما جاءت به المادة 63 من القانون المذكور، والتي تنص على " في حالة إقامة الدعوى العمومية في حق الأطباء الخاضعين لهذا القانون المسجلين في جدول الهيئة الوطنية للأطباء من أجل أفعال متعلقة بممارستهم المهنية، يستدعي رئيس المجلس الجهوي، المسجل لديه الطبيب المعني بالأمر، أو من ينتدبه لذلك، لحضور كل مراحل المسطرة وإبداء رأي المجلس في سلوك الطبيب من الناحية المهنية". وعليه وتفعيلا لما جاءت به المادة 63، فإننا نسائلكم السيد الوزير، بصفتكم وصيا عن هذا القطاع، ماهي التدابير التي ستتخذونها قصد التنسيق مع الجهات المعنية من أجل احترام تطبيق القانون، حتى يضمن أي طبيب متابع حقه في إدراج رأي المجلس الجهوي في قضيته، ضمانا للحق في المحاكمة العادلة؟