وبعد، يشرفني أن ألتمس منكم طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، إحالة السؤال الكتابي التالي على السيد وزير العدل والحريات. السيد الوزير المحترم، أقدمت السلطات المحلية بجماعة اكلو دائرة تيزنيت والمصالح الجماعية للجماعة المذكورة بهدم بناية السيد عابد بن موح بمنطقة ازرو زكاغن الشاطئية بجماعة اكلو موضوع الملف الاداري امام المحكمة الادارية باكادير والتي اصدرت حكمها عدد 3/2009 بتاريخ 14/1/2009 في ملف القضية عدد 300/2005 (ق.ش) والقاضي بالحكم على الدولة المغربية بادائها لفائدة المعني بالأمر تعويضا اجماليا قدره 29500.00 درهم والصوائر ، هذا الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب القرار عدد 427 الصادر بتاريخ 13 ماي 2010 في الملف عدد 383-6-2009 والذي كان موضوع ملف التنفيذ عدد 242/2010 بالمحكمة الابتدائية بأكادير، إلا أنه إبان تنفيذ هذا الحكم امتنعت الجهة المنفذ عليها عن تنفيذ مقتضيات هذا القرار حسب محضر الامتناع عدد 312/10/07 انابة عدد 242/10. لذا أسائلكم السيد وزير العدل والحريات المحترم: ـ ما هي أسباب عدم تنفيذ القرار القضائي إلى الآن وتمكين المعني بالأمر من التعويض على هدم بنايته بمنطقة ازرو زكاغن الشاطئية بجماعة اكلو؟ ـ ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل تنفيذ القرار القضائي لفائدة المعني بالأمر وتمكينه من حقوقه ؟