Aller au contenu principal

Questions Orales

Question number: 6591
Objet: مآل تعديلات النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme

واضعي السؤال

ABDERRAHMANE KHAYR ABDERRAHMANE KHAYR ABDERRAHMANE KHAYR
Béni Mellal Commission de justice, de législation et des droits de l'homme
Question:

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية خلال جمعه العام الطارئ المنعقد يوم 25 يونيو 2011 على مشروع تعديل النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة الذي أعدته بتعاون مع وزارة التشغيل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. ويهدف هذا المشروع التعديلي الى الرفع من التعويضات النقدية للمنخرطين وذوي حقوقهم والذي سيستفيد منها 420 الف منخرط ومنخرطة، حيث أقر هذا التعديل انتقال منحة الوفاة من 19.700 درهم الى 50 الف درهم، ومنحة التقاعد من 6.500 درهم الى 30 ألف درهم، إضافة الى زيادات أخرى تشمل المنح السنوية للدراسة وأحداث تعويض لفائدة الأبناء تحت الكفالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع مراجعة نسبة ووعاء الاشتراكات التي لن تتعدى 1.80% في أقصى الحالات. وقد سبق لوزير التشغيل السابق السيد عبد السلام الصديقي أن وقع على هذه الاجراءات بعد استكمال المساطر القانونية والمالية والإدارية المشتركة ما بين وزارة المالية وهيئة مراقبة التأمينات، غير ان هذه التعديلات لم تخرج الى حيز الوجود الى غاية اليوم، ونظرا لأهميتها بالنسبة للموظفات والموظفين وذوي حقوقهم نسائلكم السيد الوزير: - عن الاسباب الكامنة وراء عدم إخراج القرار المشترك لصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة، رغم أخذ التعاضدية العامة بكل ملاحظات الوزارات الوصية على التعاضد؟ - وما هي الأسباب القانونية والواقعية لعدم استدعاء التعاضدية العامة كمؤسسة فاعلة في المجال التعاضدي على الصعيد الوطني والدولي لحضور أشغال تأسيس الاتحاد المغربي للتعاضد الذي انعقد يوم 10 ماي 2018 بالرباط؟