تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الرئيس: دوره وصلاحياته

انتخاب السيد رشيد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب

 

 

تم، يوم الجمعة 11 أبريل 2014، انتخاب السيد رشيد الطالبي العلمي، مرشح الأغلبية الحكومية، رئيسا جديدا لمجلس النواب خلفا للسيد كريم غلاب، مرشح فرق المعارضة، لما تبقى من الولاية التشريعية 2011-2016.وحصل السيد الطالبي العلمي، مرشح الأغلبية الحكومية، على 225 صوتا ما أهله لحسم النتيجة في الدور الأول.

وحصل السيد كريم غلاب، مرشح فرق المعارضة، الذي ترأس المجلس للنصف الأول من الولايةالتشريعية 2011 - 2016 ، على 147 صوتا، فيما بلغ عدد المصوتين 374 ، وعدد الأصوات المعبر عنها 372 صوتا وعدد الأصوات الملغاة صوتين إثنين.

 وتوجد ضمن 225 صوتا التي حصل عليها السيد رشيد الطالبي العلمي أربعة أصوات تم التعبير عنها باللغة الفرنسية. 

وقد جرى انتخاب رئيس مجلس النواب، وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على إجراء هذه العملية في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور.

 

المصدر: ومع

 

جلسة انتخاب السيد رشيد الطالبي العلمي

جدول أعمال الجلسة

  • افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة (أبريل 2014).
  • انتخاب رئيس مجلس النواب.

 

محضر الجلسة (pdf)

 

 

 دور الرئيس واختصاصاته الدستورية

 

اختصاصات الرئيس الدستورية :

  • عضوية  مجلس الوصاية (الفصل 44 (فقرة 2) من دستور2011 ) وكذا المجلس الأعلى للأمن (الفصل 54 (الفقرة 3))
  • إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى القضاء عند الاقتضاء  (الفصل 67 من الدستور)
  • رئاسة الجلسات المشتركة للبرلمان (الفصل 68)
  • طلب بث المحكمة الدستورية في كل خلاف مع الحكومة حول مجال القانون (الفصل 79)
  • يستشار رئيس مجلس النواب من قبل جلالة الملك قبل إعلان حالة الاستثناء وحالة رفعها (الفصل 59 من الدستور)؛ كما يخبر جلالة الملك رئيس مجلس النواب بحل البرلمان طبقا للشروط المبنية في الفصل 96.
  • يستشار رئيس مجلس النواب من طرف رئيس الحكومة قبل حل مجلس النواب بعد تقديم هذا الأخير تصريحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل و أهدافه طبقا للفصل 104 من الدستور.
  • إحالة القوانين أوالإتفاقيات الدولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.  (الفصل 132 (الفقرة 3 ) 
  • يوجه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى رئيس مجلس النواب تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله (الفصل 148)

 

 بصفة عامة فإن جميع المراسلات التي تصدر عن مجلس النواب أو ترسل إليه تتم باسم رئيس المجلس