تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 19210
الموضوع: تسليم الإبراء الضريبي الخاص بالأراضي الواقعة داخل المدار الحضري المخصصة لاستغلال فلاحي أو مهني
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق التجمع الوطني للأحرار

واضعي السؤال

نور الدين رفيق نور الدين رفيق نور الدين رفيق
النواصر لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية
الوزارة المختصة: الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية
السؤال:

بمقتضى المادة 42 من القانون 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 07-20 ،" تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية : ( ......) و يتم اثبات هذا الاستغلال المهني أو الفلاحي بناء على وثيقة إدارية يدلي بها المعني بالأمر تسلم له من طرف المصالح المختصة بالنشاط المزاول أو من طرف السلطة المحلية ، و تبين برسم سنة التضريب نوع الاستغلال المزاول و كذا المساحة المستغلة ، كما يمكن إثبات الاستغلال بناء على محضر معاينة تنجزه لجنة تتألف من مصالح الجماعة المعنية و ممثل السلطة المحلية ، إضافة إلى ممثل عن المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة أو عن المديرية الجهوية للضرائب بحسب نوع النشاط المزاول". إلا أنه لوحظ في الشهور القليلة الأخيرة أن بعض مصالح القباضات و مصالح الخزينة أصبحت تشترط – قبل تمكين المرتفقين من شهادة الإبراء الضريبي لإتمام إجراءات البيع – أن يثبتوا أداءهم للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم السنوات الأربعة الأخيرة ، و ذلك في خرق سافر لمقتضيات المادة 42 الواردة أعلاه ، و تجاهل تام لما قامت به مصالح الجماعة من إعفاء للأراضي مستندة في ذلك على شواهد من المصالح المختصة و في انسجام تام مع المقتضيات المذكورة أعلاه ، و لقد نجم عن تحفظ هاته المصالح إزاء تطبيق مقتضيات المادة 42 من القانون 06-47 و تعليق العمل بأحكامها – خلافا لما درجت الجماعة على القيام به من إعفاء للأراضي المخصصة لاستغلال فلاحي – عرف العديد من ملفات طلب المعلومات و شهادة الإبراء الضريبي المودعة من طرف الموثقين عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض ارتباكا ملحوظا ، إن لم نقل توقفا كاملا بسبب إصرار المصالح المختصة على أداء المعنيين بالأمر للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم السنوات التي لم يشملها التقادم بعد ، من جهة ، وتحفظ مصالح الجماعة بشأن كل استخلاص للرسم المذكور لا يراعي التشريع المعمول به من جهة أخرى. تأسيسا على ما ذكر ، نسائلكم السيد الوزير المحترم : • ما هو السند االقانوني الذي اعتمدته المصالح المختصة لتبرير طلبها أداء المعنيين بالأمر مستحقات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ، بالرغم من كون الأراضي موضوع البيع، مخصصة لاستغلال فلاحي تم إثباته بواسطة شهادة مسلمة من المصلح المختصة ويستوجب الإعفاء المؤقت كما جاء في منطوق المادة 42 السالف ذكرها ؟ • و ماهي الإجراءات التي تنوون اتخاذها و التعليمات التي تعتزمون توجيهها لوضع حد لحالة الاختناق و التعثر التي يعرفها تصريف الملفات المودعة من طرف السادة العدول و الموثقين والمتعلقة بالأراضي المخصصة لاستغلال فلاحي ، قصد تمكين المرتفقين من إتمام إجراءات تفويت أراضيهم في احترام تام للقوانين المؤطرة لجبايات الجماعات الترابية سيما مقتضيات المادة 42 من القانون 06-47 ، كما تم تغييره و تتميمه بالقانون 07-20 ؟