بمقتضى المادة 42 من القانون 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 07-20 ،" تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية : ( ......) و يتم اثبات هذا الاستغلال المهني أو الفلاحي بناء على وثيقة إدارية يدلي بها المعني بالأمر تسلم له من طرف المصالح المختصة بالنشاط المزاول أو من طرف السلطة المحلية ، و تبين برسم سنة التضريب نوع الاستغلال المزاول و كذا المساحة المستغلة ، كما يمكن إثبات الاستغلال بناء على محضر معاينة تنجزه لجنة تتألف من مصالح الجماعة المعنية و ممثل السلطة المحلية ، إضافة إلى ممثل عن المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة أو عن المديرية الجهوية للضرائب بحسب نوع النشاط المزاول". إلا أنه لوحظ في الشهور القليلة الأخيرة أن بعض مصالح القباضات و مصالح الخزينة أصبحت تشترط – قبل تمكين المرتفقين من شهادة الإبراء الضريبي لإتمام إجراءات البيع – أن يثبتوا أداءهم للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم السنوات الأربعة الأخيرة ، و ذلك في خرق سافر لمقتضيات المادة 42 الواردة أعلاه ، و تجاهل تام لما قامت به مصالح الجماعة من إعفاء للأراضي مستندة في ذلك على شواهد من المصالح المختصة و في انسجام تام مع المقتضيات المذكورة أعلاه ، و لقد نجم عن تحفظ هاته المصالح إزاء تطبيق مقتضيات المادة 42 من القانون 06-47 و تعليق العمل بأحكامها – خلافا لما درجت الجماعة على القيام به من إعفاء للأراضي المخصصة لاستغلال فلاحي – عرف العديد من ملفات طلب المعلومات و شهادة الإبراء الضريبي المودعة من طرف الموثقين عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض ارتباكا ملحوظا ، إن لم نقل توقفا كاملا بسبب إصرار المصالح المختصة على أداء المعنيين بالأمر للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم السنوات التي لم يشملها التقادم بعد ، من جهة ، وتحفظ مصالح الجماعة بشأن كل استخلاص للرسم المذكور لا يراعي التشريع المعمول به من جهة أخرى. تأسيسا على ما ذكر ، نسائلكم السيد الوزير المحترم : • ما هو السند االقانوني الذي اعتمدته المصالح المختصة لتبرير طلبها أداء المعنيين بالأمر مستحقات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ، بالرغم من كون الأراضي موضوع البيع، مخصصة لاستغلال فلاحي تم إثباته بواسطة شهادة مسلمة من المصلح المختصة ويستوجب الإعفاء المؤقت كما جاء في منطوق المادة 42 السالف ذكرها ؟ • و ماهي الإجراءات التي تنوون اتخاذها و التعليمات التي تعتزمون توجيهها لوضع حد لحالة الاختناق و التعثر التي يعرفها تصريف الملفات المودعة من طرف السادة العدول و الموثقين والمتعلقة بالأراضي المخصصة لاستغلال فلاحي ، قصد تمكين المرتفقين من إتمام إجراءات تفويت أراضيهم في احترام تام للقوانين المؤطرة لجبايات الجماعات الترابية سيما مقتضيات المادة 42 من القانون 06-47 ، كما تم تغييره و تتميمه بالقانون 07-20 ؟