تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 18598
الموضوع: فرض الإدلاء بالضمانة البنكية في صفقات سندات الطلب
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق الأصالة و المعاصرة

واضعي السؤال

ابراهيم بن ديدي ابراهيم بن ديدي ابراهيم بن ديدي
تنغير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول "الانتقال الطاقي"
الوزارة المختصة: الاقتصاد والمالية
السؤال:

يلجأ أغلب السادة مدراء المؤسسات العمومية ورؤساء الجماعات الترابية، لظروف استعجالية، إلى إعلان عن صفقات عمومية عن طريق سندات الطلب لإنجاز خدمات معينة ومستعجلة وطارئة لا تقبل الانتظار من أجل توفير خدمات إدارية عمومية لفائدة المواطنين. إلا أن عدة مقاولات تتخلى عن الصفقة بعد فترة وجيزة من حيازتها، وتضطر المؤسسات المعنية إلى الإعلان عن صفقة جديدة، مما يفرغ هذا الصنف من الصفقات من الغاية المتوخاة منها، ولإلزام المقاولات على الالتزام بحيازة هذا الصنف من الصفقات وتنفيذها وردع سلوك التخلي عنها، فإن الأمر يقتضي تعديل المادة 91 من مرسوم الصفقات العمومية والمتعلق بالبيانات الواجب على المقاولات الإدلاء بها للإدارة، وذلك بإضافة وثيقة الضمانة البنكية إلى وثائق الملف الذي ستدلي به المقاولة المتنافسة على صفقات طلبات السند. لذا؛ نسائلكم عن التدابير والإجراءات التي تنون القيام بها لفرض الإدلاء بالضمانة البنكية في صفقات سندات الطلب؟