تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 18115
الموضوع: التستر على أفعال تشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير بجماعة جرسيف
تاريخ الجواب: الأربعاء 18 دجنبر 2024

الفريق

الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

واضعي السؤال

سعيد بعزيز سعيد بعزيز سعيد بعزيز
جرسيف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات
الوزارة المختصة: الداخلية
السؤال:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن السيد رئيس جماعة جرسيف وجه كتابا إلى السيد عامل إقليم جرسيف تحت عدد 2140 ج ج/ ك.خ وتاريخ 07 أكتوبر 2024، بخصوص إعادة النظر في قرار رخصتي البناء، عدد 0105/2024 بتاريخ 27/02/2024، وعدد 0223/2022 بتاريخ 19/07/2022، لكون الأولى كانت مخصصة كحضانة، والثانية تجاوز صاحبها علو 5,5 متر في الطابق السفلي (تجدون رفقته نسخة من الكتاب المشار إليه)، مع الإشارة أن الرخصتين معا سلمتا في وقت سابق بتشاور معه (أي مع الرئيس)، لكون الأولى تخص النائب المكلف بالتعمير وشريكه، والثانية تخص نائب آخر للرئيس. وحيث أن هذه الخطوة اتخاذها السيد رئيس جماعة جرسيف كمحاولة للتستر على مجموعة من الخروقات التي يعرفها تدبير قطاع التعمير بالجماعة، وعمل على إخراج الوثيقة المذكورة للصفحات الإلكترونية المحلية قصد نشرها على نطاق واسع، كرد على مقال نشر يتضمن العديد من الخروقات، والتي أشار إليها، منها ما يلي: 1ـ تسليم رخصة الهدم لعقار بثت فيه المحكمة من قبل أنه غير آهل للهدم؛ 2 ـ منح أصدقاءه ترخيص لبناء إقامة من أربع طوابق على بقعة كانت مخصصة لمشروع......؛ 3 ـ اليد في الترخيص لبناء الإقامة التي انشئت قرب المذبح القديم. هذا بالإضافة إلى جملة من الخروقات، تتعلق بمشكل متجر لديه حكم قضائي وسلمت رخصة الهدم لخصمه رغم عدم أحقيته فيها (تجدون رفقته الملف المتعلق بالنازلة كاملا)، حيث أشرف الضحية على تبليغ الجماعة ولم تستأنف، وإنما أصدرت قرارا جديدا مخالفا للقوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير تحت رقم 51 بتاريخ 16/07/2024، مما دفع به إلى توجيه إخبار للجماعة مذكرا إياها بالأحكام القضائية، والخبرة المنجزة في ضوئها، لكن دون جدوى. ومن جملة الخروقات أيضا، وفق ما تم التوصل به من طرف أحد أعضاء المكتب المسير للجماعة، تسليم شهادة الهدم في مطلع سنة 2024 في اسم سيدة توفيت في سنة 2017، ومشكل الترخيص ببناء عمارة قرب المجزرة القديمة بجرسيف، وتسليم عشرات رخص البناء تتضمن شرفات، رغم عدم وجودها في دفاتر التحملات المتعلقة بالتجزئات، بدوافع سياسية وقضايا أخرى، سواء في القطب الحضري أو في غيره من التجزئات، (تجدون رفقته طلبي رفع الضرر يخصان مواطنة بتجزئة الحرية). ومن جهة أخرى، تم التوصل بأمر بإيقاف أشغال تجزئة تحت رقم 10/2021 وتاريخ 31/12/2021، وأمر باستئنافها تحت رقم 03/2023 وتاريخ 19/10/2023، مع الإشارة أن نائب للرئيس وضع رهن إشارتي الوثيقتين معا (تجدون نسخة منهما رفقة هذا السؤال) مؤكدا أن الإيقاف بدوره سلم في 19/10/2023 لكن في إطار التلاعب كتبه نائب الرئيس المكلف بالتعمير بتوجيه من الرئيس في اليوم الأخير من سنة 2021 حتى يجد خانة فارغة بتاريخ سابق في نهاية السنة، ليسجله بالدفتر المخصص لذلك. وحيث السيد الوزير المحترم، أن هذه الخروقات خرجت للعلن بسبب إطلاع بعض أعضاء المكتب غبر المكلفين بالتعمير عليها، ناهيكم على ما خفي منها (تجدون رفقته مقالين إعلاميين). وحيث أن تصرفات النواب تقع تحت مسؤولية ومراقبة رئيس مجلس الجماعة، تبعا لأحكام المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.85 في 20 من رمضان 1436 (07 يوليوز 2015)، التي تنص على أنه "يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يوفض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف. ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي". وحيث أن السيد رئيس مجلس الجماعة يطلع على كل صغيرة وكبيرة، وتتم استشارته باستمرار، بل الأكثر من ذلك هو من يعطي توجيهاته لنوابه للقيام بأفعال أو الامتناع عنها. وحيث يتطلب الأمر دراسة إمكانية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية قصد الوقوف على حقيقة الأمر. لذلكم، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - لماذا يتم التستر على أفعال تشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير بجماعة جرسيف؟ - وما هي أسباب عدم تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 11314 المتعلق بالجماعات بشأن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون بجماعة جرسيف؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها سيادتكم، من أجل إصدار قرار للمفتشية العامة للإدارة الترابية، قصد القيام بمهمة تفتيش استثنائية حول هذه الأمور؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تحديد المسؤوليات، وإحالة الملف على القضاء المختص؟ - وما هي الآجال المطلوبة للقيام بالمتعين؟