أصدرت وزارتكم المنشور رقم 2 حول موضوع تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين، والذي كان موضوعه تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين والموظفات في حالة رخصتي المرض المتوسطة والطويلة الأمد وفي حالة عقوبة العزل من الوظيفة. إلا أن المنشور وهو يوجه، عن حق وعن صواب، المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية لاتخاذ ما يلزم لتخويل الموظفين الموجودين في رخصة مرض متوسطة وطويلة الأمد، الذين يتقاضون نصف الأجرة، مجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية ابتداء من تاريخ 22 غشت 2024. فإنه وعلى العكس من ذلك، اعتمد تفسيرا مغايرا وغير منسجم ومجانب للصواب فيما يتعلق بتطبيق "حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد"، حيث نص على أن الأمر يستوجب قيام السلطة التي لها حق التأديب بدعوة المجلس التأديبي لإعادة النظر في الاقتراح الصادر عنها بخصوص عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد التي تم إصدارها ولم يتم تبليغها للمعني بالأمر قبل تاريخ دخول القانون 46.24 حيز التطبيق، معتمدا على كون الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.85.008 ينص على أن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا الفصل يسري مفعولها ابتداء من تاريخ تبليغها للموظف المعني. وهذا التطبيق المجانب للصواب يعني أن الموظفين الذين تم عزلهم بصفة نهائية وبلغوا بهذه العقوبة قبل تاريخ دخول القانون 46.24 حيز التطبيق لن يستفيدوا هم وذوي حقوقهم من المقتضيات الاجتماعية الجديدة ومن حقوقهم المعاشية على غرار أولئك الذين لم يبلغوا بعد، وهو أمر مجانب للصواب لعدة اعتبارات دستورية وقانونية. لقد نص الدستور في الفقرة الأولى من الفصل 6 على مبدأ المساواة أمام القانون إذ نص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له". وإن نص في نفس الفصل على أن "ليس للقانون أثر رجعي"، فإن هذه القاعدة تبقى نسبية بالنظر لمبدأ المساواة، لذا نجد أن الدستور نص في الفقرة الرابعة والأخيرة من الفصل 6 على هذه القاعدة في الوقت الذي نص في الفقرة الأولى على مبدأ المساواة، وهو ما يعني أن هذه القاعدة تبقى خاضعة ومحكومة بمبدأ المساواة، وهو ما ذهب إليه المنشور فيما يخص تاريخ تطبيق المقتضيات الجديدة الخاصة برخصتي المرض المتوسطة والطويلة الأمد. كما أن الفصل 31 من الدستور ينص على مبدأ المساواة فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية حيث نص "على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة..." لذا، وحرصا على التطبيق السليم والعادل لأحكام القانون 46.24، وبالنظر لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ومبدأ المساواة في الاستفادة من الحقوق الاجتماعية وبالنظر لكون هذا القانون جاء ليعالج -كما ورد في المنشور -الآثار السلبية على وضعية الموظف وذوي حقوقه، وحذف هذه العقوبة لكونها تتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، ولكون أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين. وعليه، ألتمس منكم مراجعة هذا التفسير وتوجيه المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية إلى حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف التقاعد ابتداء من 22 غشت 2024 في حق كل الموظفين والموظفات الذين يوجدون في هذه الحالة، سواء منهم الذين بلغوا وأخضعوا بذلك لهذه العقوبة قبل دخول القانون 46.24 حيز التطبيق، أو الذين لم يبلغوا بعد، وذلك بقوة هذا القانون باعتبار أن هذه العقوبة ألغيت ولم يعد هناك من أساس قانوني لتطبيقها ابتداء من 22 غشت 2024، وباعتبار أن هذا القانون نفسه لم ينص على أي تاريخ لتطبيق هذه المقتضيات الجديدة حيث اعتبرها مقتضيات ينبغي أن تدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر القانون، فتصرف بذلك الأجرة النظامية كاملة لكل الموظفات والموظفين في حالة رخصتي المرض المتوسطة والطويلة الأمد، كما يجب أن يستفيد من الحقوق المعاشية كل الموظفات والموظفين الذين تم عزلهم بغض النظر عن تاريخ عزلهم. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: عن الإجراءات التي ستقومون بها لتمكنين الموظفين الذين تم عزلهم بصفة نهائية وبلغوا بهذه العقوبة قبل تاريخ دخول القانون 46.24 حيز التطبيق من الاستفادة هم وذوي حقوقهم من المقتضيات الاجتماعية الجديدة ومن حقوقهم المعاشية على غرار أولئك الذين لم يبلغوا بعد؟