تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 17316
الموضوع: أسباب عدم تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 11314 المتعلق بالجماعات بشأن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون بجماعة صاكة في إقليم جرسيف، ومدى إمكانية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية قصد الوقوف على حقيقة الأمر
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

واضعي السؤال

سعيد بعزيز سعيد بعزيز سعيد بعزيز
جرسيف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات
الوزارة المختصة: الداخلية
السؤال:

من المعلوم السيد الوزير المحترم، أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يقوم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والقيام بباقي الإجراءات الموالية لتوصله بجوابه. وحيث توصلت بشكايات متعددة من عضو في مجلس جماعة صاكة، مفادها أن رئيس المجلس سجلت في حقه عدة خروقات، ذكر منها ما يلي: ـ تسليم سيارة الجماعة لسيدة لا علاقة لها بالمجلس، لتتولى سياقتها لقضاء أغراضها، بما في ذلك أيام العطل، وهو الشريط الذي نشرته إحدى صفحات التواصل الاجتماعي وتداولته باقي المواقع الإلكترونية؛ ـ خيانة الأمانة، بشأن العجلات وقطاع الغيار المتعلقة بجرار محجوز، وتركيبها لجرار رئيس المجلس، وهو مأ كده حارس المحجز لدى الضابطة القضائية؛ ـ منح رخصة الربط بالماء الصالح للشرب لشخصين من أجل سقي حقل الزيتون، الأول دون توفره على أي مسكن بالحقل المذكور، والثاني تحت غطاء ربط سياج تربية الدواجن رغم عدم وجودها به. كما توصلت في وقت سابق، بمجموعة من نماذج الشواهد الإدارية من طرف عضوين من مكتب المجلس (تجدون رفقته خمس شواهد إدارية كنموذج على سبيل المثال وليس الحصر)، مفادها تمكين بعض الأشخاص الموالين للرئيس من شواهد إدارية بدعوى أنها لا تخضع للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والحال أن هذه الأراضي كلها مشمولة بوثائق التعمير اعتبارا لكونها توجد بمركز الجماعة، وشواهد أخرى تتعلق بالربط بالشبكة الكهربائية رغم إحالة ملف البناء على القضاء، بالإضافة إلى الأفعال التالية: ـ ايجار محلات تجارية بسوق السعادة دون اعتماد المساطر القانونية المتعلقة بالمزاد العلني؛ ـ منح رخص دون استخلاص المستحقات المنصوص عليها في القرار الجبائي؛ ـ منح رخصة الربط بالشبكة الكهربائية لشخص ترامى على مبنى جماعي، في وقت لايزال ملفه رائجا أمام القضاء. وغيرها من الأفعال التي تعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال تدبير شؤون المجالس الجماعية. ونظرا للعلاقة التي تجمع بين السلطة الإقليمية بجرسيف، ورئيس المجلس المشار إليه، والتي كانت وراء استقالة رئيسة سابقة للمجلس، من أجل أن يخلفها الرئيس الحالي، فإن هذه السلطة تجاهلت تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. واعتبارا لنجاعة أداء المفتشية العامة للإدارة الترابية، وصدقية التقارير التي ينجزها أطرها، وما يتطلبه الأمر من حماية للمال العام، وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن الأمر يتطلب دراسة إمكانية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية قصد الوقوف على حقيقة الأمر. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها سيادتكم، من أجل إصدار قرار للمفتشية العامة للإدارة الترابية، قصد القيام بمهمة تفتيش استثنائية حول هذه الأمور؟ ـ وما هي أسباب عدم تفعيل السلطة الإقليمية لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بشأن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون بجماعة صاكة في إقليم جرسيف؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تحديد المسؤوليات، وإحالة الملف على القضاء المختص؟ - وما هي الآجال المطلوبة للقيام بالمتعين؟