تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 17166
الموضوع: عدم استفادة أساتذة الثانوي التأهيلي الموضوعين رهن الإشارة من التعويض التكميلي الخاص بهذا الإطار
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية

واضعي السؤال

عائشة الكوط عائشة الكوط  عائشة الكوط
مراكش - آسفي لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
الوزارة المختصة: التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
السؤال:

يشتكي العديد من أساتذة الثانوي التأهيلي الموضوعين رهن إشارة المؤسسات الوطنية أو الأجنبية من عدم توصلهم بالتعويض التكميلي المتعلق بإطار أستاذ الثانوي التأهيلي المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم رقم 2.24.141 صادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) الخاص بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، رغم أنهم يحملون هذه الصفة ويعملون فعليا بمؤسسات للثانوي التأهيلي (الثانويات التابعة للبعثة الفرنسية وثانويات التميز مثلا). وتؤكد هذه الفئة أن وضعهم رهن الإشارة ليس مبررا قانونيا لعدم تمتيعيهم من حقهم في التعويض التكميلي ذلك أن الفصل 46 مكرر مرتين من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ينص على أن " الموظف الموضوع رهن الإشارة يظل متمتعا، بإدارته أو جماعته الأصلية، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد"، كما أن المرسوم رقم 422.13.2 الصادر في 30 يناير 2014 يقضي بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من هذا النظام والمتعلق بالوضع رهن الإشارة ينص على أن "الموظف الموضوع رهن الإشارة يزاول مهاما من مستوى تراتبي مماثل، على الأقل، للمهام التي كان يزاولها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، ويخضع لنفس الالتزامات المهنية التي تقتضيها ممارسة المهام المعهود إليه بها بالإدارة العمومية المستقبلة". لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -عن أسباب عدم تمكين هذه الفئة من التعويض التكميلي المخصص للإطار الذي ينتمون له. - وما هي إجراءاتكم لاستدراك إقصاء هذه الفئة من الاستفادة من هذه التعويض المشروع؟