تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 16624
الموضوع: الإعفاء من مهام التدريس للمصابين بالأمراض النفسية والعقلية
تاريخ الجواب: الأربعاء 17 يوليوز 2024

الفريق

فريق التقدم والاشتراكية

واضعي السؤال

حسن اومريبط حسن اومريبط  حسن اومريبط
أكادير-إدا وتنان لجنة التعليم والثقافة والاتصال
الوزارة المختصة: التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
السؤال:

السيد الوزير المحترم؛ طبقا لأحكام المرسوم 2.97.218 الصادر في 19 دجنبر1997 بتطبيق القانون رقم 05.81 والقانون رقم 07.92 المتعلقين بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والأشخاص المعاقين، يتم إعفاء الأستاذات والأساتذة من مهام التدريس بسبب إعاقة وتسند لهم مهام إدارية. بيد أن المصابين بالأمراض النفسية والعقلية مستثنين من الحصول على بطاقة الإعاقة التي تعد وثيقة ضرورية لإثبات المرض والإعفاء بالتالي من مهام التدريس. وهو الأمر الذي يوضح غياب مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستوريا وقانونيا للموظفين. ففي هذا الإطار، يعاني المعنيون في صمت من تبعات المرض الذي يؤثر بشكل قوي على حياتهم الصحية وعلى أدائهم المهني والبيداغوجي، خصوصا أن منهم من يتردد باستمرار على المصحات المتخصصة، وتخلف بعض الأدوية أعراضا واضحة على سلوكهم ومزاجهم. إن الضرورات الصحية والبيداغوجية تستدعي تسهيل حصول المعنيين على بطاقة الإعاقة، وتسهيل مأمورية إعفائهم من مهام التدريس وتعويضها بمهام أخرى تناسب طبيعة إعاقتهم النفسية والعقلية. وبناء على ذلك، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتسهيل عملية إعفاء الأساتذة الذين يعانون من الأمراض العقلية والنفسية من مهام التدريس خلال ما تبقى من مسيرتهم المهنية؟ وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير.