تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 10033
الموضوع: تسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

نواب غير منتمون لأي فريق أو مجموعة

واضعي السؤال

ريم شباط ريم شباط  ريم شباط
فاس - مكناس لجنة التعليم والثقافة والاتصال
السؤال:

السيد الوزير المحترم، بالرجوع إلى المنشور الوزاري المشترك بين وزير الداخلية و وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 10 دجنبر 2020 حول تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010 نجد أن ملحق رقم 2 ورقم 5 لقرار التعيين في درجة متصرف مساعد المرفق مع المنشور يتضمن في الديباجة والبناء على : - التعليل والبناء على القوانين التنظيمية الصادرة سنة 2015 الخاصة بالجماعات الترابية. - التعليل والبناء على الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية. ونضيف إلى علمكم السيد الوزير المحترم أن التوظيف في السلالم العليا 10 فما فوق بالجماعات الترابية كان اختصاصا حصريا لوزير الداخلية عندما كان القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الذي كان ساري المفعول قبل صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الصادرة سنة 2015. أي أن تسوية وضعية الموظفين المرسمين بالجماعات الترابية حاملي شهادة الاجازة غير المدمجين في السلم 10 قبل صدور القوانين التنظيمية سنة 2015 تقع على عاتق وزارتكم. لهذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات المتخذة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين بالجماعات الترابية حاملي الشهادات إسوة بالموظفين المماثلين لوضعيتهم في باقي الوزارات، حتى لا يقتصر المنشور الوزاري المشترك المذكور على تسوية وضعية الموظفين المؤقتين الحاملين لشهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010 فقط دون أن يتم تمديده إلى سنة 2015 تاريخ صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ليكون الأمر منسجما مع نموذج القرار المرفق مع المنشور؟