توصلت برسالة من السيدة اجديبة بهيجة أرملة أستاذة الثانوي التأهيلي رت 1987407 إعدادية النهضة جماعة ولاد السلامة إقليم القنيطرة، مفادها أنه بعد وفاة زوجها المسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم تعد تستفيد من التعويضات العائلية للصندوق المذكور، وأن الجهة التي يتوجب عليها أداء هذه التعويضات هي الهيئة المشغلة تطبيقا للمادة 8 من المرسوم رقم 2 82 667 للأرملة وفي هذه الحالة هي أكاديمية التعليم لجهة الرباط سلا القنيطرة، إلا أنه بالرغم من مراسلة هذه الأخيرة فهي لازالت تمتنع عن أداء مستحقات التعويضات العائلية للأستاذة جديبة، في خرق واضح للمقتضيات التنظيمية المذكورة أعلاه. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لفتح تحقيق في الموضوع؟ -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف الأستاذة جديبة وأطفالها بتمكينها من حقها في التعويضات العائلية طبقا للتشريع الجاري به العمل؟