لقد دأبت مختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية على الإحتفاظ بالأعوان التابعين لها المنحدرين من الأقاليم الصحراوية المسترجعة، وذلك بعد بلوغهم سن الإحالة على التقاعد، هذا الإجراء ذو الطبيعة الاجتماعية يأتي استنادا على : ــــ رسالة السيد الوزير الأول عدد 248/د بتاريخ 18 أبريل 1988. ــــ رسالة السيد الوزير الأول عدد 59 بتاريخ 23 فبراير 1995. ـــ رسالة السيد الوزير الأول عدد 314 بتاريخ 02 فبراير 2000. إلا أنه وللأسف، نلاحظ أن وزارة العدل تشكل إستثناء في هذا الباب، حيث أن هذه الوزارة لا تحتفظ بموجب عقود بالأعوان المنحدرين من الأقاليم الصحراوية المسترجعة، وهو ما يشكل ضررا ماديا ومعنويا بالغا بهذه الفئة، نظرا لهزالة المعاش الذي يحصلون عليه. وبناء على ما سبق، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الأسباب التي جعلت وزارة العدل تشكل إستثناء في هذا الباب، وماهي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها لجبرالضرر الذي لحق بهذه الفئة من الموظفين والأعوان.