تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 1986
الموضوع: وضعية الاطر المكلفين بمهام التفتيش في مجال الوقاية والسلامة المهنية
تاريخ الجواب: الخميس 5 ماي 2022

الفريق

فريق التجمع الوطني للأحرار

واضعي السؤال

نور الدين قشيبل نور الدين قشيبل نور الدين قشيبل
القرية - غفساي لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج
الوزارة المختصة: الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
السؤال:

بالرغم من التزام الوزارة بتطبيق مقتضيات الدستور، إلا أنها مازالت تجعل من أجهزة تفتيش الشغل الاستثناء للقاعدة العامة، بحيث لازالت أحكام القانون الأساسي مخالفة لمقتضيات الاتفاقيات الدولية لخلوه من أي شق مادي، بل حتى التعويض عن الجولان الذي وإن استفاد منه مفتشو الشغل إلا أن هناك تمييز غير مبرر، فقد استثني منه الأطباء والمهندسون المكلفون بالتفتيش رغم أن مدونة الشغل أوكلت إليهم القيام بزيارات التفتيش والتي تتطلب على الأقل صرف أموال عن التنقل، كما نصت على ذلك المادة 28 من المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيأة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة والمادة32 من المرسوم المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي تنوون القيام بها لتمتيع هذا الجهاز من جميع صلاحياته خصوصا الصفة الضبطية المنصوص عليها في الاتفاقيات السالفة التي اعطت محاضره القوة الثبوتية؟ - عن تمكينهم من جميع مستحقاتهم بما فيها الاستفادة من التعويض عن التجول أو التعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لأجل المصلحة؟