كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه صبيحة يوم الأحد 03 فبراير 2019، وخلال الفترة الممتدة من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، وفي غفلة من ساكنة تجزئة النكاز، عملت شركة أورنج "Orange" على نصب لاقط هوائي بالعمارة رقم 3 بالتجزئة المذكورة (طريق ايموزار) التابعة للملحقة الإدارية عين اعمير بفاس. وحيث أنه سبق لساكنة هذه التجزئة (أي تجزئة النكاز) وكذا ساكنة حي مبروكة أن توجهت بعدة شكايات إلى السلطات المحلية والولائية بفاس، وحصلت على وعود رسمية يوم 27 دجنبر 2018 تفيد بعدم السماح للشركة المعنية بالقيام بهذا الأمر، إلا أنه بعد مرور حوالي 38 يوما، عمدت ذات الشركة إلى نصب اللاقط الهوائي ليلا وفي توقيت مبكر حتى لا تعترض الساكنة بشكل مباشر. وحيث أن الساكنة المعنية تؤكد على أن نصب لاقط هوائي فوق سطح عمارة وسط تجمعهم السكاني له أضرار مباشرة على صحة المواطنات والمواطنين، وطالبوا من مصالحكم محليا التفضل بالعمل على حذفه، وهو ما لم تتم الاستجابة له لحد الساعة. وحيث أن هذا الطلب يحتاج إلى تجاوب حقيقي، خاصة أن الأمر يتعلق بأضرار محتملة، والتي يمكن تفاديها عبر تفكيك اللاقط الهوائي موضوع تعرض الساكنة. وحيث أن هذا الأمر تزكيه العديد من الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة والتي تضمنت أوامرا قضائية تقضي بإيقاف نصب اللاقط الهوائي فوق سطح بنايات تتواجد داخل الأماكن الآهلة بالسكان، وعلى سبيل المثال الحكم الصادر بوجدة والقاضي بإيقاف إنشاء لاقط هوائي فوق سطح الإقامة 404 بزنقة فالونسيان المطلة على زنقة اسبانيا بمدينة بركان مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تتأخر فيه الشركة عن التنفيذ، وذلك بعدما تقدم المتضررين بمقال في الموضوع. وحيث أنه في تعليل هذا الحكم تم التأكيد على أن: "الضرر المستقبلي أو الاحتمالي قد لا يمكن اعتماده في بعض المواضيع المادية الصرفة، أما إذا تعلق الأمر بالصحة العامة البدنية للشخص، وخاصة صحة الأطفال، فإنه يتعين أخذها في الاعتبار، لأن الصحة البدنية لا يمكن إرجاعها إلى حالتها الأولى إذا ما أصابها ضرر ما، خاصة إذا كان سببه الإشعاع المغناطيسي الذي يجرؤ العلماء في هذا المجال على كشفه لتصادم ذلك مع القوة الاقتصادية للشركات المشتغلة في هذا الميدان، وذلك على حساب صحة الإنسان، وعليه فإن الضرر من هذا النوع يجب وضع حد له في أي مرحلة تم فيها تحديد سببه، ولو كان مستقبليا أو احتماليا". وحيث أنه في نفس السياق أصدر قاضي المستعجلات بمكناس حكم مشابه قضى بإيقاف أشغال نصب برج لتقوية شبكة الارسال الخاصة بالهاتف الخلوي فوق سطح منزل كائن بتجزئة البساتين بمكناس، كما أمر بإزالة الأجزاء المركبة منه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وحيث أن القضاء اعتمد في تعليله لعدة أحكام على أن الأبحاث العلمية المتوفرة حاليا وإن لم تجزم حسب منشور وزير الصحة المؤرخ في 22 ماي 2003 بوجود أضرار في الإشعاعات الكهرومغناطيسية المنبعثة من المنشآت الكهربائية اللاسلكية، فإنها لم تحسم بالمقابل من ذلك في مدى سلامتها بالنسبة لصحة الإنسان، سيما على المدى البعيد مما يتوجب اعتماد مبدأ الحيطة والحذر في التعامل معها. وحيث أن الأمر يتعلق بصحة المواطنات والمواطنين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ لماذا لم يتم التجاوب مع مطلب هذه الساكنة والرامي إلى تفكيك اللاقط الهوائي المشار إليه؟ ولماذا لم يتم الوفاء بالوعد الممنوح لها؟ ـ ولماذا لم تتدخل وزارتكم تماشيا مع روح منطوق الأحكام القضائية لوقف نصب اللواقط الهوائية على مستوى التجمعات السكانية؟ ـ وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذ لمعالجة هذا الأمر؟ والآجال الزمنية المطلوبة لإزالته استجابة لمطلب الساكنة؟