تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 11207
الموضوع: نشر القرار المشترك تفعيلا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

بثينة قروري بثينة قروري بثينة قروري
الدائرة الانتخابية الوطنية - الجزء الأول المخصص للنساء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
السؤال:

السيد الأمين العام للحكومة المحترم، تنص المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على إحداث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار مشترك بين الرئيس المنتدب ووزير العدل، وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. لكن رغم مرور سنة على توقيع القرار في احتفال رسمي أعلن عنه في وسائل الإعلام فإن القرار لم يعرف طريقه للنشر بالجريدة الرسمية. لذا أسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم: - عن أسباب وحيثيات عدم نشر هذا القرار ؟