تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 2040
الموضوع: منح الترخيص لتهيئة ساحة سيدي بنعاشر لإحداث مصلى وحديقة أندلسية
تاريخ الجواب: الثلاثاء 22 مارس 2022

الفريق

فريق الأصالة و المعاصرة

واضعي السؤال

عماد الدين الريفي عماد الدين الريفي عماد الدين الريفي
سلا المدينة لجنة التعليم والثقافة والاتصال
الوزارة المختصة: الأوقاف والشؤون الإسلامية
السؤال:

انتظرت ساكنة مدينة سلا ولسنوات تهيئة ساحة سيدي بنعاشر ضمن مشروع لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق لإحداث حديقة أندلسية ومصلى ومواقف للسيارات. التصميم الأولي حمل قيمة مضافة للمشروع الملكي المتعلق بتأهيل المدينة العتيقة، علما أن تأهيل الساحة من شأنه رد الاعتبار للمآثر التاريخية، عوض الحالة الحالية للساحة التي هي عبارة عن أرض خلاء، كثيرا ما تتحول إلى مطرح للنفايات ومأوى لبعض المشردين. وقد سبق للوزارة، وبعد انتظار دام سنوات، أن أفرجت عن الرأي الفقهي؛ واعتبرت الوزارة أن القاعدة الفقهية والشرعية المتعلقة بالمقابر الإسلامية تجعل هذه الأخيرة وقفا مستمرا على دفن موتى المسلمين ولا يجوز المساس بها أو التصرف فيها ولا في جزء منها بأي تصرف مخالف لما حبست عليه، ووقفت من أجله، ولو تم الدفن فيها طيلة عقود وسنوات خلت، بحيث تبقى لها نفس الصفة والحرمة والاعتبار التي كانت لها أصلا، إلا في حالات استثنائية قليلة جدا. وأوردت الوزارة بأن الرأي الفقهي الذي خلصت إليه الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى هو الأخذ بما تقيده النصوص الفقهية والظهائر الشريفة من واجب الإبقاء على أرضية المقبرة مقبرة والحفاظ لها على الصفقة الوقفية لغاية ما حبست عليه من دفن موتى المسلمين ولو تقادمت وتوقف الدفن فيها لعقود. ونحليكم هنا وبناء على المنفعة العامة التي حملها مشروع تأهيل الساحة على فتوى سابقة جاءت بناء على طلب من مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، حيث تم السماح بترحيل رفات 100 قبر بمقبرتي سيدي بلعباس بسلا، وشالة بالرباط، من أجل توسيع الطريق وتيسير الأشغال المرتبطة بالطرامواي. الفتوى أكدت على أن "حرمة الميت وكرامته في قبره مثل حرمة الإنسان وكرامته وقت حياته في منظور شرع الإسلام"، وقالت بأن العلماء استثنوا من ذلك حالات خاصة مذكورة في كتب الفقه المالكي، نصت على جواز نبش القبور، ونقل ما فيها من أجسام وعظام ورفات إلى مقبرة أخرى للمسلمين". ووفق الفتوى السابقة، فقد "ذكر العلماء حالة وجود مصلحة عامة للمسلمين، اقتضت ذلك وتعينت فيه، وتأكد من الدرس والتمحيص أنه لا مناص في تحقيقها من تحويل رفات بعض القبور من مكانها الأصلي إلى مكان آخر." واستدلت الفتوى بما وقع في عهد الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، من نبش قبور شهداء أُحُد، ونقل أجسامهم ورفاتهم إلى مكان آخر لمصلحة استوجبت ذلك، هي إجراء عين بجانب أُحد، كما استدلت بحالات أخرى مماثلة، وقعت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. واشترطت الفتوى أن يكون "النبش والحفر والنقل للرفات إلى مكان آخر تحت إشراف لجنة محلية تضم ممثلي جميع الجهات المعنية به، من بينهم عضو بالمجلس العلمي المحلي، ومندوبية الشؤون الإسلامية، فضلا عن شرط خامس هو إخبار أهالي الأموات بنقل رفات ذويهم إلى مقبرة أخرى". تبعا لذلك، واستنادا إلى هذه الفتوى؛ نسائلكم عن إمكانية طرح هذا الملف على الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى مراعاة للمنفعة العامة التي جاء بها المشروع، وفق نفس الشروط المتضمنة في الفتوى المتعلقة بمقبرتي بلعباس وشالة؟