في الوقت الذي تمت فيه تسوية وضعية الموظفين المجازين بالقطاعات العمومية للدولة (كالعدل والتربية الوطنية والتكوين والصحة..), تم فرض حالة الاستثناء على فئة من الموظفين المجازين بالجماعات التربية, رغم أن عددهم أصبح قليلا خاصة بعد سنة 2011 إلى الأن, هذه الفئة التي تعد الرأسمال الحقيقي داخل الجماعات الترابية نظرا لمساهمتها على مر العشر سنوات الفارطة في تحقيق إقلاع تنموي محلي وجهوي ووطني, لكنهم للأسف كانوا يواجهون من طرف الحكومة السابقة تجاهل و ضرب بعرض الحائط لمطالبهم المشروعة في تسوية وضعيتهم الإدارية, بالرغم من أنهم لا يقلون عن غيرهم, لا في مستوياتهم الجامعية, ولا في كفاءاتهم العملية. وهي وضعية منافية لدستور البلاد الذي ينص على مبدأ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص، وفي هذا السياق تبقى هذه الفئة من الموظفين تنتظر تحقيق الإصلاح المنشود لتصحيح وضعيتها الإدارية والمالية وذلك وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية والذي مازال العمل به ساريا إلى يومنا هذا. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن تسوية وضعيتهم حسب الشهادات العلمية المحصل عليها (إجازة، ماستر، دكتوراة)؟ - عن حاملي شهادات تقني وتقني متخصص قبل صدور مرسوم 2006؟