تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 14256
الموضوع: معاناة الجمعيات مع تعقيدات غير منصوص عليها بالنصوص التنظيمية
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

مصطفى ابراهيمي مصطفى ابراهيمي مصطفى ابراهيمي
القنيطرة لجنة القطاعات الاجتماعية
السؤال:

السيد الوزير المحترم، بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 03 جمادى الأولى سنة 1378 (الموافق ل 15 نونبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تتميمه وتعديله، وتبعا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 2003/07 الصادر بتاريخ 23 ربيع الثاني 1424 (27 يونيو2003) المتعلق بالشراكة بين القطاعات الحكومية والجمعيات؛ تعلن وزارة الشباب والرياضة عن عمليات تلقي طلبات دعم مشاريع الجمعيات التي تندرج ضمن مجال الشباب والطفولة والمرأة (نموذج سنة 2019). لكن وزارتكم تفرض شروطا غير واردة في مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 2003/07 المنظم للشراكة بين الدولة والجمعيات، حيث تلزم وزارتكم الجمعيات بالإدلاء بتقرير مالي مصادق عليه من قبل خبير محاسب أو محاسب معتمد كما ما هو وارد في نقطة التحويل المالي في دليل الاجراءات المرفق بالإعلان عن تلقي طلبات دعم مشاريع الجمعيات. فمنشور الوزير الأول لا يشترط الإدلاء بتقرير مالي مصادق عليه من قبل خبير محاسب أو محاسب معتمد الا إذا تراكم الدعم المالي ليصل الى 500.000 الف درهم، بينما وزارتكم تعمم شرط الإدلاء بتقرير مالي مصادق عليه هذا الاجراء على جميع الجمعيات مهما كان مبلغ الدعم. هذه الشروط بالإضافة الى كثرة الوثائق (13 وثيقة) وإلزامية المصادقة على بعضها، تكبل العمل الجمعوي مما يتعارض مع جهود الحكومة لتبسيط المساطر مما يتعارض مع مفهوم التنمية الاجتماعية والقرب من فعاليات المجتمع المدني التي تنبني على فلسفة التطوع. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذونها لحذف الشروط غير الواردة بنص قانوني وغير منصوص عليها بالنصوص التنظيمية؟ - عن الإجراءات التي ستتخذونها لتبسيط المساطر واعتماد التقنيات الرقمية، وإعفاء الجمعيات من وضع نفس الملف كل طلب عروض؟ - ماهي حصيلة برنامج طلبات دعم مشاريع الجمعيات برسم سنتي 2017 و2018 ؟.