بالرغم أن المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 تنص على أن الإنارة العمومية من الاختصاصات الذاتية للجماعة الترابية، حيث تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب، إلا أن ساكنة جماعة ابضر تقوم نيابة عن الجماعة بأداء فواتير الإنارة العمومية منذ سنوات مضت، دون أي تدخل من المجلس الحالي للقيام باختصاصاته الذاتية، بل يستمر على نهج المجالس السابقة ولا يتحمل مسؤوليته المنوطة به طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية. علما أن أغلب ساكنة الجماعة فقير ومن وسط هش لم تعد تتحمل الالتزام بأداء هذه الفواتير. وفي انتظار توسيع شبكة الإنارة العمومية بالجماعة، وتحقيق مطلب الساكنة، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي أسباب عدم اداء جماعة ابضر فواتير الانارة العمومية وتفويتها للساكنة؟ - وهل ساكنة الجماعة ملزمة بأداء هذه الفواتير بدل عن الجماعة؟ - لماذا لم يتم إعمال المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية؟