تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 6758
الموضوع: مآل تعديلات النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية

واضعي السؤال

عبد الرحمان خيير عبد الرحمان خيير عبد الرحمان خيير
بني ملال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
السؤال:

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال جمعه العام الطارئ المنعقد يوم 25 يونيو 2011 على مشروع تعديل النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة الذي أعدته بتعاون مع وزارة التشغيل وهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي. ويهدف هذا المشروع التعديلي إلى الرفع من التعويضات النقدية للمنخرطين وذوي حقوقهم والذي سيستفيد منها 420 ألف منخرط ومنخرطة، حيث أقر هذا التعديل انتقال منحة الوفاة من 19.700 درهم إلى 50 ألف درهم، ومنحة التقاعد من 6.500 درهم إلى 30 ألف درهم، إضافة الى زيادات أخرى تشمل المنح السنوية للدراسة وأحداث تعويض لفائدة الأبناء تحت الكفالة من ذوي الإحتياجات الخاصة، مع مراجعة نسبة ووعاء الإشتراكات التي لن تتعدى 1.80% في أقصى الحالات. وقد سبق لوزير التشغيل السابق السيد عبد السلام الصديقي أن وقع على هذه الاجراءات بعد استكمال المساطر القانونية والمالية والإدارية المشتركة ما بين وزارة المالية وهيئة مراقبة التأمينات، غير أن هذه التعديلات لم تخرج إلى حيز الوجود إلى غاية اليوم، ونظرا لأهميتها بالنسبة للموظفات والموظفين وذوي حقوقهم نسائلكم السيد الوزير، - عن الأسباب الكامنة وراء عدم إخراج القرار المشترك لصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة، رغم أخذ التعاضدية العامة بكل ملاحظات الوزارات الوصية على التعاضد، - عن الأسباب القانونية والواقعية لعدم استدعاء التعاضدية العامة كمؤسسة فاعلة في المجال التعاضدي على الصعيد الوطني والدولي لحضور أشغال تأسيس الاتحاد المغربي للتعاضد الذي انعقد يوم 10 ماي 2018 بالرباط.