تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 10764
الموضوع: مآل العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات لدى مجالس الجهات
تاريخ الجواب: الأربعاء 17 أبريل 2024

الفريق

الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

واضعي السؤال

سعيد بعزيز سعيد بعزيز سعيد بعزيز
جرسيف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات
الوزارة المختصة: الداخلية
السؤال:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور نصت على أنه يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. وحيث لتفعيل هذا المبدأ الدستوري، نصت المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.83 في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015، الصفحة 6585، على هذا الإجراء، على أن يكون الهدف منه مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله. وحيث في ذات السياق، صدر مرسوم رقم 2.16.401 في 04 محرم 1430 (6 اكتوبر 2016) بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة والوثائق المثبتة التي يتعين ارفاقها بها، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6511 بتاريخ 24 أكتوبر 2016، الصفحة 7401. وحيث أن الأمر يتعلق بمبدأ تأمين مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير شؤونهم. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - كم عدد العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات لدى مجالس الجهات، خلال الولاية السابقة، وكذا الولاية الجارية؟ - وما هو عدد العرائض المقبولة؟ ولماذا كانت المجالس ترفض معظم العرائض؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تفعيل هذا المقتضى الدستوري؟