السيد الوزير المحترم، ينص القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5284 بتاريخ 20/01/2005 في مادته 17 على : تحدث شركة مساهمة تحمل تسمية «الشركة المغربية للسكك الحديدية» تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولقانونها الأساسي. ابتداء من التاريخ المشار إليه قي الفقرة الثانية من المادة 26 بعده، يتم حل المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحل محله الشركة المغربية للسكك الحديدية في حقوقه والتزاماته في ما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات وكذا كل العقود والاتفاقيات الأخرى ولاسيما المالية منها المبرمة من لدنه قبل التاريخ المذكور. يستمر مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى غاية التاريخ المذكور في الفقرة أعلاه، في تسيير المكتب السالف الذكر. لذا أسائلكم السيد الوزير : -عن نوايا الحكومة بخصوص تفعيل هذا التحويل وضمانات حماية حقوق ومكتسبات المستخدمين وحماية المال العام وضمان استمرارية المرفق العمومي؟