كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه أثناء المناقشة التفصيلية للقانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، وتحديدا على مستوى المادة 17، تم التأكيد على أن الأراضي الجماعية الواقعة في المناطق المشمولة بوثائق التعمير ستبقى رهن إشارة الجماعات في إطار تقوية رصيدها العقاري، على أن يتم تفويتها لفائدتها بتسعيرة عادية ضمانا لحقوق الجماعات السلالية. وحيث أن هذا التوجه لم يترجم على مستوى إقليم جرسيف، إذ سارع أحد الخواص في مطلع الأسبوع الجاري إلى تهيئة عقار جماعي مساحته تقارب الهكتارين بالمدخل الغربي لمدينة جرسيف، (غرب مقر العمالة بحوالي 3 كلم، جنوب الطريق الوطنية)، استعدادا للبناء، بعدما عمل على قطع مئات أشجار الكاليبتوس التي كانت بها. وحيث أن هذا العقار يوجد ضمن تصميم التهيئة العمرانية لجماعة هوارة أولاد رحو، وأن هذه الجماعة لم تمكن المستغل من الترخيص بالبناء، بدعوى أن اللجنة الجهوية أبدت رأيها بالرفض، وفق ما صرح به العديد من المنتخبين على مستوى هذه الجماعة. وحيث أن الأمر يتعلق بمشروع في إطار القطاع الخاص، ولا يكتسي صبغة المنفعة العامة، وأن صاحبه يسارع الزمن من أجل تنفيذه اعتبارا لعلاقته مع السلطات الإقليمية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: - ما هي أسباب عدم تنزيل توجه وزارتكم الرامي إلى الحفاظ على العقار الجماعي المشمول بوثائق التعمير لفائدة الجماعات على مستوى إقليم جرسيف؟ - وهل فعلا لا يتوفر المعني بالأمر على الترخيص بالبناء؟ - وهل فعلا أن اللجنة الجهوية أبدت رأيها بالرفض؟ - وفي أي سياق قانوني يقع تنفيذ هذا المشروع؟ - وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية المطلوبة لتصحيح هذا الوضع؟