تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 15148
الموضوع: عدم تحيين الجدول الملحق بالظهير المتعلق بالتعويض عن الضرر البدني الناتج عن حوادث السير
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

مريمة بوجمعة مريمة بوجمعة مريمة بوجمعة
الدائرة الانتخابية الوطنية - الجزء الأول المخصص للنساء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
السؤال:

السيد الوزير المحترم، لقد صدر القانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير تسببت فيها عربات برية ذات محرك بتاريخ 3-10-1984، وصدر الجدول الملحق بهذا القانون يتعلق بكيفية تعويض الضرر البدني الناتج عن حوادث السير لاحقا والذي يحدد المعايير المعتمدة في احتساب التعويضات . غير أن هذا الجدول أصبح متجاوزا بل ظالما في احتساب التعويضات ولا سيما اعتماده حدا أدنى محدد في مبلغ 9270 درهم سنويا مما يجعل التعويضات بالنسبة لمن لا دخل لهم أو ليس لهم وثائق إثبات للدخل السنوي تعويضات هزيلة ولا توازي الأضرار اللاحقة بهم وهم غالبية ضحايا حوادث السير ومن الفئات الهشة. كما أن هذا الحد الأدنى المعتمد يقل عن الحد الأدني الذي وافقت عليه الحكومة في الحوار الاجتماعي الأخير بمبلغ بمبلغ 23115,96 درهم ، مما يتضح معه حجم الضرر اللاحق بمن لادخل لهم أو من يشتغلون في القطاع غير المهيكل ولا يستطعون إثبات دخلهم. علما أن ضحايا حوادث السير بالمغرب يتجاوز 120 ألف ضحية سنويا. وأنه بالنظر لملحاحية تحيين الجدول الملحق بالظهير أعلاه، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات المتخذة والعاجلة لتحيينه وملائمته مع الحد الأدنى للأجور بالمغرب ؟ - وعن الإجراءات المتخذة لتعديل ظهير 1984 برمته والذي يتضمن مقتضيات غير عادلة ولاسيما التعويض عن الضرر المعنوي في حالة وفاة ناتجة عن حادثة سير ولا تتجاوز في أحسن الأحوال مبلغ 18450 بالنسبة للزوج ومبلغ 13905 بالنسبة للأصول و الفروع ؟