تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 6465
الموضوع: عدم احترام بعض المجالس للقانون التنظيمي للجماعات 113 14
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

منينة مودن منينة مودن منينة مودن
الدائرة الانتخابية الوطنية - الجزء الأول المخصص للنساء لجنة التعليم والثقافة والاتصال
السؤال:

السيد الوزير المحترم، تعتبر القوانين التنظيمية للجماعات الترابية عموما ومنها القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، قفزة نوعية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الديمقراطية المحلية والتدبير الحر لشؤون الجماعات الترابية، غير أن الممارسة الميدانية أبانت عن وجود اختلالات تتمثل في إقدام بعض الرؤساء على تجاوز صلاحياتهم، حيث يعمدون إلى إبرام اتفاقيات شراكة بين الجماعة التي يرأسونها، وتكون هذه الأخيرة طرفا مساهما إما بمساهمة عينية ( عقار ) أو مالية في إطار برنامج الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وفاعلين آخرين ( هيئات ومؤسسات تنتمي للقطاع العام أو المجتمع المدني وأندية رياضية) دون عرضها على أنظار المجلس الجماعي مما يعد مخالفة صريحة لمنطوق المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 خاصة الفقرة المتعلقة باختصاصات المجلس في مجال الشراكة والتعاون، علما أن هذه الاتفاقيات تترتب عليها تكاليف مالية تتحملها ميزانية الجماعة ( تكاليف استهلاك الكهرباء والماء والحراسة والصيانة ) وبعضها ينص على تفويت عقارات الجماعة للطرف الثاني في الاتفاقية ، والبعض الآخر ينص على تفويض تدبير المرافق العمومية المنشأة في إطار برنامج الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري لفائدة هذا الطرف الثاني رغم أن المرفق يسجل ضمن ممتلكات الجماعة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن مدى قانونية هذه الاتفاقيات رغم عدم استيفائها للشروط المسطرية التي ينص عليها القانون التنظيمي 113.14 ( توقيعها من طرف الرئيس دون عرضها على المجلس ) وعن الإجراءات التي ستتخذونها لإعمال القانون في هذا المجال؟