السيد الوزير المحترم، نصت المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على إصدار مرسوم يحدد شروط ومقادير تعويضات التمثيل و التنقل لأعضاء المكاتب ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم وكذا تعويضات التنقل لسائر الأعضاء. وحتى لا تتحول التعويضات إلى ريع أو وسيلة لتبديد المال العام، وحتى تتقيد مقاربة التعويضات بمقتضيات الحكامة الجيدة التي تعتبر من الأركان الأربعة لنظامنا الدستوري. فإنني أسألكم السيد الوزير عن: - التصور المعتمد لتجسيد قواعد الحكامة المتعلقة بالاقتصاد في النفقات وتثمينها في مجال التعويضات تحديدا ؟ - الإجراءات المقررة لمنح التعويضات مقابل مسؤوليات فعلية بعيدا عن المسؤوليات الصورية ولو كانت تحت يافطة الصفة؟